إذا نقص النصاب قبل الحول بأيام

موضوع المسألة: إذا نقص النصاب قبل الحول بأيام.


  • السؤال: عندي مبلغ من المال فاق مقدار النصاب، وسيحول عليه الحول قريبا (أي خلال عشرين يوما)، وقد اشتريت قطعة أرض في هذه الأيام بهذا المبلغ، فهل يجب علي أن أخرج الزكاة عن هذا المال؟   
  • الجواب: لا تجب الزّكاة في المال حتّى يحول عليه الحول، أي تمضي عليه اثنا عشر شهرًا قمريًّا من يوم ملكه، لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل»، والحديث دَالٌّ على أنّ الزّكاة لا تجب إلّا بإتمام السَّنة كلّها، وما دام الحول لم يكتمل وبقي منه عشرون يومًا فلا زكاة عليك. 
    ويُستثنى من هذه المسألة من قصد بالشّراء الفرارَ من الزّكاة، فإنّه يُعامل بنقيض مقصوده، عملًا بالقاعدة الفقهية: (من تعجّل الشّيءَ قبل أوانه، عوقب بحرمانه)، لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: «وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ».