زكاة المال الموروث إذا لم يصل نصابا

موضوع المسألة: زكاة المال الموروث إذا لم يصل نصابا. 


 

  • السؤال: ورثت أنا وإخوتي مالا ما زال مودعا في البنك، ونحن شركاء فيه، ويلغ مجموع المال مائتا مليون سنتيم، وحسب الفريضة المسجلة عند الموثق، فإن كل واحد منا لا يصل ما يستحقه النصاب، فهل يجب علينا أن نخرج الزكاة باعتبار مجموع المال، أو لا زكاة فيه؟  

  • الجواب: الواجب في الزّكاة أن يخرج المسلم زكاة ماله لا أموال غيره، لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103]، فقوله: ﴿مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾، أي أموالهم التي يملكونها ملكًا تامًّا، فما لا يملكون لا زكاة عليهم فيه، وبناء عليه فإنّ الزّكاة غير واجبة في مجموع المال، وإنّما تجب على كلّ واحد منكم إذا بلغ ماله نصابًا، أو له أموال أخرى إذا أضاف إليها المال الموروث بلغت نصابًا، فإنّه يستقبل به الحول ويزكّيه.