لا زكاة في الذهب المعد للزينة
موضوع المسألة: لا زكاة في الذهب المعد للزينة.
- السؤال: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته، هل الذهب المعد للزينة تجب فيه الزكاة، مع العلم أنه بلغ النصاب وهو 85غ ودار عليه الحول؟
- الجواب: الذّهب المعدّ للزّينة لا تجب فيه الزّكاة إذا نوت به المرأة اقتناءه للزّينة، و «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» كما قال عليه الصّلاة والسّلام.
ولا يُشترط أن تلبسه يوميًّا أو في أغلب المناسبات، بل مطلق الاستعمال كاف في عدم وجوب الزّكاة فيه، فقد روى مالك في الموطّأ عن عائشة رضي اللّه عنها «أَنَّهَا كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحَلْيُ فَلا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ».
وروى أيضًا عن نافع «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ».