لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الزوجة النصرانية

موضوع المسألة: لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الزوجة النصرانية.



🔴 السؤال:

أنا أعيش في ألمانيا، ومتزوج بألمانية تعتنق الدين المسيحي، ورزقني اللّه معها بولدين ابن وبنت، وهي خلال شهر رمضان لا تصوم غير أنها لا تتظاهر بالأكل والشرب أمامي احتراما لي، فهل يجب علي أن أخرج زكاة الفطر عنها وعن ولديّ؟


🔴 الجواب:

يجب عليك إخراج زكاة الفطر عن نفسك وعن ولديك، لأنّ الولد يتبع أباه في الدّين والنّسب، وأمّا الزّوجة فلا تخرج عنها لأنّها غير مسلمة، لما في الصّحيحين عن ابن عمر رضي اللّه عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللّه صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ»، فأفاد أنّ غير المسلم لا يجب إخراج صدقة الفطر عنه.