زكاة الخرطال

موضوع المسألة: زكاة الخرطال.



🔴 السؤال: أنا فلاح من منطقة غليزان، أزرع القمح والشعير والخرطان، أزكي عن القمح والشعر ولكني ترددت في زكاة الخرطان، لأني سألت الأئمة في منطقتنا فبعضهم قال لي: تجب فيه الزكاة والبعض الآخر قال لا زكاة فيه، أريد أن أعرف الصواب؟


🔴 الجواب: الصّحيح أنّ اسمه هو الخَرْطَال بفتح الخاء، وبلام في آخره، وليس الخرطان بضمّ الخاء ونون في آخره.
جاء في القاموس المحيط: «الخَرْطَالُ، كخَزْعَالٍ: حَبٌّ معروفٌ، أو هو الهُرْطُمَانُ، وموضع».
وشرحه الزَّبيدي في تاج العروس من جواهر القاموس بقوله: «وهو حَبٌّ معروفٌ، أو هو الهُرطُمان، قُوَّتُهُ قُوّةُ الشَّعِير، بل هو مُتوسِّطٌ بين الحِنْطَةِ والشِّعِير، وسَوِيقُهُ ودَشِيشُهُ أَقْبَضُ من سَوِيقِ الشَّعيرِ ودَشِيشِه، مُعْتَدِلٌ إلى الرُّطُوبة، يُجَفِّفُ بِلَا لَذْعٍ، وَفِيه تَحْلِيلٌ وقَبضٌ مَعًا، قاله الرّئيس».  
الخرطال هو الْعَلَسُ، وهو مما تجب فيه الزكاة.
والعَلَسُ كما قال ابن أبي زيد في الرّسالة: «وهو حَبٌّ صغير يَقْرُبُ من خِلْقَةِ الْبُرِّ»، ويسمّى أيضًا الْأَشْقَالِيَةُ.
ونقل العتبي عن ابن كنانة أنّه سُئِلَ عن الْأَشْقَالِيَةِ ففسّره لهم بقوله: «هذا صنف من الحِنطة، يقال له العلس يكون باليمن، وهو يُجْمَعُ مع الحنطة في الزّكاة، وفيها الزّكاة». 
وحتى ينجلي الأمر وتتّضح المسألة، سأنقل لك فتوى العيّاشي الفاسي المعروف بسكيرج لما حضر إلى وهران وسأله بعض فضلائها عن زكاة الخرطال. 
قال في كتابه الرحلة الحبيبية الوهرانية لذكر اللطائف العرفانية ما نصّه: «وقد سألني عن الحَبِّ المعروف عندهم بالخرطال، هل تجب فيه الزّكاة أو لا؟ كما سألني عنه هناك بوهران جماعة من الأفاضل الأعيان. 
فاستفسرتهم عنه، فأخبروني بأنّه حَبٌّ مُعَدٌّ عندهم للعلف مع أوصاف تدلّ على أنّه الحبّ المعروف عندنا بالعلس. 
فأجبتهم بأنه لا يتأتّى لي الجواب عنه حتى أراه، فلمّا رأيته تحقّق عندي بأنّه هو العلس، ولا شكّ أنّ الزّكاة تجب فيه، فقلت: لا بدّ من إخراج من هذا النّوع، وكونه عندكم بهذا الاسم لا يخرجه عمّا يُعرف به عند غيركم من كونه هو العلس، فقد يُسمّى الشّيء في قُطْرٍ باسم غير الاسم الذي يُعرف به في قُطْرٍ آخر. 
فأخبروني بأنّه كان أهل وهران ونواحيها قديمًا يزكّونه كلّ سنة، إلّا هذه السّنين الأخيرة فقد حصل فيه اضطراب بينهم، لنبوغ بعض المتفقّهة والإفتاء منهم بعدم الزّكاة، فترك البعض منهم إخراج زكاته لكثرة القيل والقال ووقوع النّزاع فيه، وتردّدت فيه عندهم الأسئلة والأجوبة. 
فقلت لا بدّ من إخراج زكاته، ولا التفات باختلاف هؤلاء المتفقّهة، والمدار على ما كان عليه الأمر فيه قديمًا، ولن يأتي آخر هذه الأمّة بأفضل ممّا كان عليه سلفها الصّالح. 
وهذا النّوع بلا شكّ يزكّى، ومن ترك زكاته فقد ترك قاعدة من قواعد الإسلام فيه، ولم يؤدّ ما أوجبه اللّه عليه فيه، فعندئذ أخبرني صاحب التّرجمة أنّه سأل عنه أحد العلماء بفاس فأجابه بأنّه هو العلس كما ذكرته، وهو مذكور بهذا الاسم في أحد كتب اللّغة، فحمدت اللّه على الموافقة، ولا شكّ أنّ العلس المعروف عندهم بهذا الاسم من جملة الأنواع العشرين التي تجب فيها الزّكاة ولا تجب في غيرها».