من لديه مال يبلغ النصاب وعليه ديون
موضوع المسألة: من لديه مال يبلغ النصاب وعليه ديون.
- السؤال: من يوسف سالم يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، اشتريت منزلا تساهميا، دفعت القسط الأول وبقي قسمان للعامين المقبلين إن شاء الله، أريد أن أسألك شيخنا الكريم هل تجب علي زكاة الحول 2.5 % لهذا العام، لأنه عندي في رصيدي ما يتجاوز 23 مليونا، إلا أني مدان للمقاول أكثر مما هو عندي، يعني إذا جمعت أنا الأقساط التي علي أجد نفسي مدانا بكثير، ماذا علي أن أفعل؟ هل أزكي أم لا؟ جزاك اللّه خيرا.
- الجواب: نعم، يشترط لوجوب الزّكاة في المال السّلامة من الدَّين، فإذا كان المزكّي مدينًا بحيث يستغرق الدَّيْن جميع ماله أو ينقص منه بحيث يصير دون النّصاب، فلا تجب عليه فيه الزّكاة، لجريان العمل بذلك في زمن الخلفاء الرّاشدين رضي اللّه عنهم، فقد روى مالك والشّافعي وابن أبي شيبة وعبد الرّزّاق بسند صحيح عن السّائب بن يزيد رضي اللّه عنه قال: «سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهِ حَتَّى تُخْرِجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ».
وفي لفظ: «مَنْ كَانَ عَلَيهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دَيْنَهُ وَلْيَتْرُكْ بَقِيَةَ مَالِهِ».
ولكن يشترط لسقوط الزّكاة بالدّين أن لا يكون عنده ما يسدّ به دَيْنَهُ من عروض مقتناة فاضلة عن حاجاته الضّروريّة، كآلات، أو ثياب، أو حيوانات، أو سيارة ركوب، أو دار.
فإن وُجد شيء من ذلك يفي بدينه وجبت عليه الزّكاة، وكذا إن وجد منها بعض ما يفي ببعض دينه، نُظر للباقي، فإن كان فيه نصاب زَكَّاه.
والحالة التي سألت عنها تدخل في هذا الصّدد، فإنّ الزّكاة لا تسقط عنك ما دمت تملك النّصاب وحال عليه الحول، والمقدار الذي تخرجه زكاةً (5750 دج) ليس بالشّيء الكبير الذي يؤثّر عليك، بل إنّ زكاتك تكون سببًا لنمو مالك وحصول البركة في رزقك وبيتك، وصدق اللّه إذ يقول: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [سبأ: 39].
وفي الصّحيحين عن أبى هريرة رضي اللّه عنه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «قَالَ اللّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ».