دفع الزكاة للأبناء والبنات ممن هم ليسوا تحت الكفالة
موضوع المسألة: دفع الزكاة للأبناء والبنات ممن هم ليسوا تحت الكفالة.
🔴 السؤال:
إنسان له أولاد، منهم المتزوج وغير المتزوج، وليسوا تحت كفالته ولا نفقته، وفيهم البطال الذي لا يعمل، والفقير، فهل يجوز له أن يعطيهم زكاة الفطر أو الزكاة المفروضة؟ وإذا أعطاهم هل تجزيه أم يعيد إخراجها من جديد؟
🔴 الجواب:
نصّت الآية الكريمة على الجهات التي تصرف لها الزّكاة، وهم الأصناف الثّمانية الذين ذكرهم اللّه عزّ وجلّ في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّه وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّه وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
فجعل اللّه عزّ وجلّ للفقير والمسكين نصيبًا في الزّكاة.
كما جاء النّصُّ في السُّنّة في إعطاء زكاة الفطر لفقراء المسلمين، ففي سنن الدّارقطني بسند حسن عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما «أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ، صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ عَمَّنْ يَعُولُ، وَعَنْ رَقِيقِهِ وَرَقِيقِ نِسَائِهِ».
فإذا كان هؤلاء الأولاد قد بلغوا سِنَّ الرّشد وخرجوا من كفالة الوالد، وكذا الإناث إذا تزوّجن وانتقلن إلى بيوت أزواجهنّ، جاز له إعطاؤهم الزّكاة، أمّا قبل بلوغهم أو قبل زواج البنات فلا تجزئ الزّكاة إن أعطاها لهم.
والقاعدة الشّرعيّة في هذه المسألة هي: من وجبت النّفقة عليه كالأبوين والزّوجة، والأولاد الذّكور قبل بلوغهم واستقلالهم عن الوالد، والإناث قبل الزّواج، لا يجوز إعطاؤهم شيئًا من الزّكاة، وكلّ من لا تجب النّفقة عليه يجوز إعطاؤه الزّكاة.