اشتراط الطهارة من الحدث والخبث في الطواف
موضوع المسألة: اشتراط الطهارة من الحدث والخبث في الطواف.
🔴 السؤال:
إذا طاف أحد من غير طهارة، فهل يصح طوافه أو يعيده؟
🔴 الجواب:
المشهور أن الطهارة من الحدث والخبث شرط في صحة الطواف، لما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «الطَّوَافُ حَوْلَ البَيْتِ مِثْلُ الصَّلاَةِ، إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلاَ يَتَكَلَّمَنَّ إِلاَّ بِخَيْرٍ»، فجعل ﷺ الطواف كالصلاة، ومن شروط الصلاة الطهارة.
وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: «إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالبَيْتِ».
فإذا أحدث أثناء الطواف قطع طوافه ليتطهر ويعيده من جديد ولا يبني على المشهور، وروى ابن حبيب عن مالك: إذا أحدث في الطواف فليتوضأ ويبني على ما معه من الأشواط.
وإذا أصابته نجاسة أو تذكرها أزالها وبنى إن لم يطل الوقت، وإلا بطل طوافه لعدم الموالاة.