وجوب إخراج الزكاة من مال المجنون

موضوع المسألة: وجوب إخراج الزكاة من مال المجنون.


  • السؤال: والدتي فقدت الوعي وصارت لا تعقل شيئا، ولها مبلغ من المال في صندوق التوفير بلغ النصاب، فهل يجب علينا إخراج الزكاة منه؟
  • الجواب: الزّكاة واجبة في المال إذا بلغ النّصاب وحال عليه الحول ولو كان صاحبه مجنونًا، فيلزم الوصي عنه إخراج الزّكاة من ماله، لأنّ الزّكاة حقُّ المال فلا يُشترط فيها التّكليف، لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103]، ولهذا كانت واجبَةً في مال الصّبيِّ؛ وعليه فأنتم مطالبون وجوبًا بإخراج زكاة أمّكم ولو كانت مصابَةً بالجنون، وإذا لم تخرجوا الزّكاة فالإثم عليكم لا عليها.