وجوب زكاة العملات وجواز إخراج عملة عن أخرى

موضوع المسألة: وجوب زكاة العملات وجواز إخراج عملة عن أخرى.  


 

  • السؤال: كيف تؤدى زكاة الأموال إذا كان هذا المال بالعملة الصعبة، أي الأورو؟ هل نخرج الزكاة بالأورو أو بالدينار؟ وعلى أي سعر نخرج الزكاة بسعر الصرف الرسمي أو سعر السوق السوداء؟ وهل يضاف ذلك المال إلى المبلغ الموجود بالدينار لتحديد النصاب؟

  • الجواب: يجوز إخراج الزّكاة بنفس العملة التي يملكها أو بعملة أخرى، فمن كان عنده عملة الأورو مثلًا، فله أن يزكّي بالأورو أو يزكّي قيمته بالدّينار. 
    أمّا السّعر الذي يُقدّر به العملة الأجنبية فيرجع إلى عادته في الصّرف، فإن كان يصرفها عن طريق البنك فإنّه يقدّرها حسب السّعر البنكي، وإن كانت عادته أن يصرفها في السّوق السّوداء فإنّه يقدّرها بسعر السّوق السّوداء. 
    والواجب عليه أن يحسب عند حلول الحول جميع ما يملكه من المال، سواء كان بالعملة الأجنبيّة أو المحليّة، فلو كان عنده مثلًا (200000 دينارًا) جزائريًّا وعملة أخرى يكتمل بها النّصاب، فإنّ الزّكاة تجب عليه، واللّه تعالى يقول في كتابه العزيز: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103]، والعملات كلّها مال. 
    ولأنّ المسلمين منذ الصّدر الأوّل كانوا يحسبون في نصاب الزّكاة ما يملكون من الذّهب والفضّة ويجمعون بينهما، فكذلك الحال بالنّسبة للعملات النّقديّة.