زكاة الأموال المجمدة في البنك
موضوع المسألة: زكاة الأموال المجمدة في البنك.
- السؤال: أم هاجر من بريطانيا تقول: لي بنتان لديهما حساب بنكي حيث إنهما يحصلان كل شهر على مبلغ من المال، وليس لدينا الحق في أن نخرج شيئا من حسابهما حتى يبلغان 18 سنة حينئذ يستطيعان أن يتصرفا في مالهما، وسؤالي هو هل يجب أن نخرج الزكاة عن المبلغين؟ وإذا كان الجواب بنعم فكيف ذلك حيث كما قلت سابقا لا نستطيع أن نتصرف في حسابهما أو نخرج منه شيئا؟ فهل يجب أن نخرج من مالنا الخاص بنية الزكاة عن المبلغين؟
- الجواب: إذا كانت كلّ واحدة من البنتين تملك نصابًا، وجب على الوصيِّ عنها أن يُخرج الزّكاة من مالها، أمّا إذا لم تملك نصابًا فلا زكاة عليها، كما لا تجب الزّكاة إذا كان النّصاب مجموعًا من المبلغين، لأنّ كلّ واحدة من البنتين مستقلّة عن الأخرى، وإذا لم تخرج الزّكاة من المال بقي دينًا عليهما في ذمّتها، ولا يجب على الوصِيِّ أن يُخرج الزّكاة عن القاصر من ماله الخاصِّ إذا كان الحساب البنكي مغلقًا لا يمكن التّصرّف فيه، أمّا إذا رغب في أداء الزّكاة عنه من ماله برضاه فإنّ الذّمَّةَ تبرأ بذلك وهو مأجور إن شاء اللّه تعالى.