كيفية حساب قيمة الذهب لأجل الزكاة
موضوع المسألة: كيفية حساب قيمة الذهب لأجل الزكاة.
- السؤال: أنا امرأة لدي ذهب (85) غرام، هل بإمكاني الزكاة أي أخرج عنه مبلغ الزكاة؟ ومن لديهم أكثر من (85غ) أي (200غ) ذهب كيف يتم حساب الزكاة؟ وما هو المبلغ الذي يجب إخراجه؟
- الجواب: إذا كان هذا الذّهب يُسْتَعْمَلُ ويُلْبَسُ فليس فيه زكاة، إلّا إذا رغبت صاحبته في ذلك فتزكّيه من باب التّطوّع والنّافلة، فلها ذلك وهي مأجورة، وربّما كان أجرها أعظم بحسب النّيّة، أمّا إذا لم تكن تستعمله ولا تلبسه فتجب فيه الزّكاة، لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللّه فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: 34]، والنّصاب يبدأ من (85) غراما.
والواجب إخراج ربع العشر أي (2,5 %)، ويجوز إخراج قيمتها بالعملة النقدية، أما عن كيفية حساب مقدار الزكاة وتقدير قيمته، فيتم كالآتي: نقسم مجموع الذّهب على أربعين (40)، مثل (200غ ÷ 40 = 5غ)، فالواجب إخراجه هو خمسة غرامات، وحتى نقدّر قيمتها نقدًا فإنّ التّقدير الرّسمي للذّهب الذي حُدِّدَ به النّصاب هو 5700 دينارا جزائريًّا، والعملية هي: (5700 دج × 5غ = 28500دج).