اشتراط الطهارة من الحدث والخبث في الطواف

موضوع المسألة: اشتراط الطهارة من الحدث والخبث في الطواف.



🔴 السؤال:

إذا طاف أحد من غير طهارة، فهل يصح طوافه أو يعيده؟ 


🔴 الجواب:

المشهور أن الطهارة من الحدث والخبث شرط في صحة الطواف، لما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي قال: «الطَّوَافُ حَوْلَ البَيْتِ مِثْلُ الصَّلاَةِ، إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلاَ يَتَكَلَّمَنَّ إِلاَّ بِخَيْرٍ»، فجعل الطواف كالصلاة، ومن شروط الصلاة الطهارة.
وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: «إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ النَّبِيُّ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالبَيْتِ».
فإذا أحدث أثناء الطواف قطع طوافه ليتطهر ويعيده من جديد ولا يبني على المشهور، وروى ابن حبيب عن مالك: إذا أحدث في الطواف فليتوضأ ويبني على ما معه من الأشواط.  
وإذا أصابته نجاسة أو تذكرها أزالها وبنى إن لم يطل الوقت، وإلا بطل طوافه لعدم الموالاة.