وجوب الفدية

موضوع المسألة: وجوب الفدية.


  • السؤال:

متى تجب الفدية؟


  • الجواب:

تجب عند فعل أمر محرم يحصل به الترفه والتنعم وإزالة الشعث والأَذَى. 
والأصل في وجوبها قوله تعالى : ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196]. 
وحديث كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ مُحْرِمًا فَقَمِلَ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَدَعَا الحَلاَّقَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : هَلْ عِنْدَكَ نُسُكٌ؟ قَالَ: مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ، فَأَنْـزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ خَاصَّةً: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾، ثُمَّ كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً». 
وفي رواية لمالك وأصحاب السنن: «فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَقَالَ: صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ، أَوْ انْسُكْ شَاةً، أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ».