الحج مقدم على تزويج الأبناء

موضوع المسألة: الحج مقدم على تزويج الأبناء.



🔴 السؤال:

سجلت أنا وزوجي في قرعة الحج وكان الحظ معنا والحمد لله رب العالمين، فخرجنا في القرعة، ولكن ابنه من زوجته الأولى المتوفية ـ رحمها الله ـ يرفض ذهابنا إلى الحج ويقول لنا: حجكما باطل، ويطلب منا تسليمه المال ليتاجر به أو ليتزوج، وأنا في حيرة، وأخشى أن يكون حجي باطلا، فماذا نفعل؟


🔴 الجواب:

هذا الابن مخطئ فيما يقول، ولا يحق له أن يطالب أباه بهذه الطريقة، ولا يجب على الأب أن يتنازل له عن الحج ويعطيه المال ليتاجر به أو يتزوج، لأن الحج فرض عين على الفور لمن استطاع إليه سبيلا، والزواج سنة والتجارة مباحة، ولا ينبغي أن نترك الفرض لأجل سنة أو مباح. 
ولأن النفقة لا تجب على الأب لابنه مادام قد بلغ سن الرشد وصار قادرا على الكسب، وما يعطيه الأب لابنه الكبير فهو من باب الصدقة والتطوع لا من باب النفقة الواجبة، فما عليه إلا أن يشمر عن ساعد الجد ويجتهد في طلب الكسب ليتزوج، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ شَبَابًا لاَ نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»، والحديث في الصحيحين. 
والنبي أمر الشباب القادرين بتزويج أنفسهم ولم يأمر آباءهم بتزويجهم، وعليه أن يكون على يقين أن الله يعينه على ذلك تصديقا للنبي في قوله: «ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ العَفَافَ».