حج التاجر الذي يبيع الدخان والشمة

موضوع المسألة: حج التاجر الذي يبيع الدخان والشمة.


  • السؤال:

أنا أملك محلا أبيع فيه العطور ومواد التجميل والتبغ والشمة، فهل يجوز لي أن أحج بالمال الذي حصلت عليه من هذه التجارة؟


  • الجواب:

بيع العطور ومواد التجميل من التجارة الجائزة، وأما بيع التبغ والشمة فحرام، وبالتالي فإن أموالك اختلط فيها الحلال بالحرام، والواجب أن تحج بمال حلال طيب، لأن الحاج بالمال الحرام محروم من الأجر وإن صح حجّه، وليس من المعقول أن يُقْبِلَ المؤمن على أداء ما فرضه الله عليه من الحج، وهو يطمع أن تُغْفَر ذنوبه وتمحى سيئاته ويرجع من حجه كيوم ولدته أمه، ونفقته من المال الحرام، والله تعالى يقول: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [آل عمران: 92]. 
ويقول: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: 27].
وروى مسلم عن أبي هريـرة رضي الله عنه قال: قال رسـول الله : «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [المؤمنون: 51]. 
وَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: 172].