إحرام المرأة في وجهها ويديها

موضوع المسألة: إحرام المرأة في وجهها ويديها.



🔴 السؤال:

كيف يكون إحرام المرأة؟


🔴 الجواب:

إحرام المرأة في وجهها ويديها، فيحرم عليها أن تلبس القفازين، سواء لبستهما لاتقاء البرد أو لستر الكفين. 
ويحرم عليها ستر وجهها، سواء سترته بنقاب أو برقع أو خمار أو منديل، ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قال: «وَلاَ تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ وَلاَ تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ».
ومحل الحرمة إذا لبسته لحر أو برد أو لعادة ونحوه، أما ستره لخوف الفتنة فلا يحرم، بشرط أن لا يكون مخروزا بإبرة أو مربوطا بل المطلوب سدله، بدليل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: «الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ، إِلَّا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ، وَلَا تَتَبَرْقَعُ وَلَا تَلَثَّمُ، وَتُسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ».
 وفي الموطأ عن فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ أنها قالت: «كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ».