النزول بالمزدلفة واجب والمبيت سنة

موضوع المسألة: النزول بالمزدلفة واجب والمبيت سنة.


  • السؤال:

هل المبيت في المزدلفة واجب؟ وما هو حكم من تركه خاصة مع كثرة الحجاج مما يسبب حرجا؟ 


  • الجواب:

الواجب هو النزول بالمزدلفة بعد الإفاضة من عرفة ليلة النحر، أما المبيت فسنة لفعله، وليس على من تركه شيء. 
ودل على وجوب النزول قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 198 ـ 199].
ولأن النبي لما أفاض من عرفات نزل بالمزدلفة، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: «دَفَعَ رَسُولُ اللهِ مِنْ عَرَفَةَ فَنَزَلَ الشِّعْبَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغْ الوُضُوءَ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاَةُ؟ فَقَالَ: الصَّلاَةُ أَمَامَكَ، فَجَاءَ المُزْدَلِفَةَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ، ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ فَصَلَّى المَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ فَصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا».
والقدر الذي يتحقق به الوجوب هو ما كان بقدر حطّ الرحال وصلاة المغرب والعشاء وتناول شيء من الطعام والشراب، أي ما قارب ساعة من الزمن، وليس المبيت كل الليل واجبا، بدليل ما جاء عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة رضي الله عنه قال: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ بِالمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ، أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَاللهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ»، فالنبي نصّ على الوقوف ولم يذكر المبيت.